الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

61

حاشية المكاسب

فيه الصلاح من جهة من الجهات " يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة . وممّا ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها ؛ فإنّ الأوّل من قبيل الأبوال ، والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها . ولا ينافيه النبويّ ( 9 ) : " لعن اللّه اليهود ، حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها " 3 ؛ لأنّ الظاهر أنّ الشحوم كانت محرّمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات ، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا . هذا ، ولكن الموجود من النبويّ في باب الأطعمة عن الخلاف : " إن اللّه إذا حرّم أكل شئ حرّم ثمنه " 4 ( 10 ) ، والجواب عنه - مع ضعفه ، وعدم الجابر له سندا ودلالة ؛